الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري أو الطرقي

صاحب الطلب

الشخص الذاتي أو المعنوي أو وكيله.

الوثائق المطلوبة

  • المطبوع F305
  • لإثبات هوية الشخص صاحب الطلب:
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر ؛
  • لإثبات هوية صاحب المشروع، إذا كان شخصا ذاتيا:
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر ؛
  • لإثبات هوية صاحب المشروع، إذا كان شخصا معنويا: الأنظمة ؛
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر بالنسبة للممثل القانوني ؛
  • نسخة من السجل التجاري ؛
  • محضر اجتماع آخر جمع عام
  • . لتحديد إنجاز المشروع:
  • مذكرة تقديم طبقا للنموذج؛ M305
  • تصميم الموقع يبين المعطيات المتعلقة بالأنصاب ؛
  • تصميم التنفيذ

التكلفة

تحدد الأسعار بناء على المساحة المطلوبة: 1000 درهم بالنسبة ل 1000m2 الأولى أو الخطي ؛ 500 درهم بالنسبة للأقساط الإضافية على 1000m2 أو خطي ولا تتجاوز حدود مبلغ 25000 درهم.

المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة

تودع طلبات رخصة الاحتلال المؤقت للملك الغابوي، إما لدى المدير الجهوي للمياه والغابات أو لدى رئيس المصلحة الإقليمية للمياه والغابات، صاحبة الاختصاص، وإن اقتضى الحال، لدى مدير المركز الجهوي للاستثمار أو المصلحة المركزية

المصلحة المكلفة بتقديم الخدمة

تمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك الغابوي من أجل إنجاز مشاريع سياحية، أو البحث المعدني أو الاستغلال المعني والتي يقل مبلغ الاستثمار فيها عن 200.000.000 درهم من طرف ولاة الجهات وفي إطار احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

أجل الحصول علي الخدمة

تدرس الملفات خلال أجل 20 يوما ابتداء من تاريخ تسليمها

في حالة تعذر الحصول على الخدمة

مؤسسة الوسيط

لأجل الاتصال

وزارة التجهيز والنقل - قطاع التجهيز.

www.equipement.gov.ma/ar/